إذا ارتكبت هيئة مسجلة مخالفة لأحكام هذا القانون فكل مدير أو سكرتير أو موظف فيها كان شريكاً في المخالفة عن علم منه يعتبر بأنه ارتكب نفس المخالفة ويعاقب بذات الغرامة.