المادة رقم 22 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م

يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بتسجيل الأسماء التجارية التي صدرت قبل سن هذا القانون.