في الإجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الإجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواء أكانت شفوية أم كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في أي تشريع آخر من أحكام تتعلق بقبول البينات أو أهلية الشهود.