العنوان
قانون الربا الفاحش رقم (20) لسنة 1934م
السنة
1934
الرقم
20
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم العلاقات التجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.

المادة (2)
حكمان قضائيان

) إذا أقيمت إجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة أو مضمومة إلى رأس المال أو مستحقة الدفع بأية صورة أخرى، تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون، فيجوز للمحكمة أن تدقق في المعاملة ثانية وأن تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها أيضاً، بالرغم عن وجود أي حساب أو مخالصة أو اتفاق آخر بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه إغلاق المعاملات السابقة بينهما وتكوين التزام جديد، أن تدقق في أي حساب تم بينهما فيما مضى وأن تعفي المدعى عليه من دفع أي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحكم المحكمة باستحقاقه وإذا كان المدين قد دفع مبلغاً يزيد عما يجب عليه دفعه أو أجاز ذلك في الحساب، فيجوز للمحكمة أن تأمر الدائن بإعادة ذلك المبلغ الزائد إليه.
(2) يحق للمحكمة التي تقام أمامها أية إجراءات لتحصيل دين، ويجوز لها بناء على طلب المدين أو الكفيل أو أي شخص آخر مسؤول عن وفاء الدين، أن تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة عند إقامة الإجراءات لتحصيل ذلك الدين، بالرغم عن وجود أي نص أو اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين أو أي قسط منه.
(3) تسري الأحكام السابقة من هذه المادة على أية معاملة هي في جوهرها معاملة إقراض مال بقطع النظر عن شكلها.
(4) لا تؤثر الأحكام السابقة من هذه المادة في حقوق أي محال له أو حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون إخطار.

المادة (3)

في الإجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الإجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواء أكانت شفوية أم كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في أي تشريع آخر من أحكام تتعلق بقبول البينات أو أهلية الشهود.

المادة (4)

يلغى قانون (البينات في) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثماني الذي يتعلق بمعدل الفائدة والمؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 1302.