المادة رقم 3 من قانون الربا الفاحش رقم (20) لسنة 1934م

في الإجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الإجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواء أكانت شفوية أم كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في أي تشريع آخر من أحكام تتعلق بقبول البينات أو أهلية الشهود.