المادة رقم 4 من قانون الربا الفاحش رقم (20) لسنة 1934م

يلغى قانون (البينات في) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثماني الذي يتعلق بمعدل الفائدة والمؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 1302.