المادة رقم 3 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

كل من:
(أ) زور علامة تجارية، أو
(ب) استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع، أو
(ج) استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف، أو
(د) تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة،
يعتبر أنه ارتكب جرماً مع مراعاة هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت أنه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع، ما لم يثبت:
(أ) أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون.
(ب) وأنه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عند ما طلب إليه ذلك المدعي أو من ينوب عنه.
(ج) وإنه من الجهة الأخرى قام بما فعله بنية حسنة،
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1).