المادة رقم 4 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون فتصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها أو لها علاقة بارتكابه.