المادة رقم 6 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
(أ) قد استعملها للبضائع ذاتها، أو
(ب) قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو أي شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة، أو
(ج) قد وضع أية بضائع، باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها، أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو أي شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري، أو
(د) قد استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
تشمل لفظة "غطاء" أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة "الرقعة" شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
يعتبر استعمال العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
(4) يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية أو علامة استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي للانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المدعى عليه في جميع المحاكمات المقامة بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.