المادة رقم 7 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

إذا اتهم المدعى عليه بأنه استعمل استعمالاً باطلاً للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي للانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
(أ) أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص مقيم في فلسطين، ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع.
(ب) وأنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه.
(ج) وأنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري.
(د) وأنه أعطى للمدعي جميع ما لديه من المعلومات عمَّن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري.
فيعفى من التعقيبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها رافع الدعوى إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.