إذا وجد على غلاف ساعة جيب ألفاظ أو علامات تؤلف أو تعتبر حسب العرف أنها تؤلف وصف البلاد التي صنعت فيها الساعة ولم يوجد على تلك الساعة وصف آخر بشأن تلك البلاد فتعتبر هذه الألفاظ أو العلامات حسب ظاهرها أنها وصف لتلك البلاد إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون وتسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو بعرضها للبيع أو إحرازها لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة.
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعني لفظة "ساعة" آلة الساعة ما عدا الغلاف.