المادة رقم 8 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

إذا وجد على غلاف ساعة جيب ألفاظ أو علامات تؤلف أو تعتبر حسب العرف أنها تؤلف وصف البلاد التي صنعت فيها الساعة ولم يوجد على تلك الساعة وصف آخر بشأن تلك البلاد فتعتبر هذه الألفاظ أو العلامات حسب ظاهرها أنها وصف لتلك البلاد إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون وتسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو بعرضها للبيع أو إحرازها لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة.
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعني لفظة "ساعة" آلة الساعة ما عدا الغلاف.