المادة رقم 10 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه، إن كانت البضائع مستوردة من الخارج، بينة ظاهرية على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.