المادة رقم 11 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

كل من دبر وهو في فلسطين ارتكاب فعل خارج فلسطين مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون لو ارتكبه في فلسطين أو أرشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر أنه الفاعل الأصلي لذلك الجرم وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في فلسطين كأن الجرم ارتكب فيها.