المادة رقم 12 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

إذا اتهم شخص بارتكابه جرماً خلافاً لهذا القانون واقتنع حاكم الصلح بالإخبار المقدم إليه مشفوعاً باليمين بأن هناك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المدعى عليه أو عقاره أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحرٍ توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى حاكم الصلح الذي يقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الإخبار أو الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز لحاكم الصلح أن ينشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان يعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز لحاكم الصلح في الزمان والمكان المعينين أن يأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا أثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
(3) يجوز إتلاف البضائع أو الأشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض كل خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء بنية حسنة من جراء تعامله بتلك البضائع من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.