المادة رقم 13 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

لا تقبل دعوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه من قبل المدعي للمرة الأولى، وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي قبل الأخرى.