لا تقبل دعوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه من قبل المدعي للمرة الأولى، وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي قبل الأخرى.