المادة رقم 14 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

لا يجوز أن تستورد إلى فلسطين بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في فلسطين أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا ألحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها. ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء إذ ذاك في فلسطين، وإذا استوردت أو دخلت أية بضائع كهذه في فلسطين فيتصرف فيها مدير الجمارك والمكوس والتجارة حسب رغبته واختياره فإما أن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على وجه آخر، حسبما يشير المندوب السامي.
يجوز لمدير الجمارك والمكوس والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه المندوب السامي بذلك بأمر يصدره أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة، باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق على أحكام هذا القانون.
(3) يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة بشأن ضبط ومصادرة البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى هذه المادة، والشروط الواجب العمل بموجبها (إن وجدت) قبل إجراء الضبط والمصادرة وتعيين صيغة الإخبار والإعلانات والضمانة الواجب تقديمها والأصول المتبعة في إثباتها.