المادة رقم 16 من قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م

ليس في هذا القانون:
ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون، أو
(ب) ما يفسَّر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في فلسطين أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عند ما طلب إليه رافع الدعوى أو من ينوب عنه ذلك.
-----------------------------