المادة رقم 5 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة أعلاه.