المادة رقم 10 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تقدم الإقتراحات والمشروعات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج