المادة رقم 17 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

للرئيس أن يأمر بأن يحذف من وقائع الجلسة أي كلام صدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذا النظام.