المادة رقم 19 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

إذا طلب التصويت السري وفقاً لما ورد في المادة (18) فيجري التصويت بالصورة التي يعينها الرئيس وتعتبر نتيجة التصويت قراراً متخذاً في الاجتماع الذي طلب فيه إجراء التصويت