المادة رقم 22 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يجوز اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من مجلس النقابة أو بطلب موقع من ربع أعضاء الهيئة العامة.