المادة رقم 24 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام، ويصدر بذلك قرار من المجلس.