المادة رقم 26 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس حل محله للمدة المتبقية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات التالية في الإنتخابات السابقة مع المحافظة على التوزيع الذي جاء في المادة "23" حسب التسلسل.