المادة رقم 27 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يجتمع مجلس النقابة خلال أسبوع من انتخابه. ب- يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب، ونائب النقيب، وأمين السر، وأمين الصندوق. د- يتم اختيار رؤساء اللجان في نفس الجلسة، فإذا تعذر ذلك فإنه يمكن إرجاء ذلك للجلسة اللاحقة على أن يكون من بين تلك اللجان:- 1- اللجنة القانونية 2- لجنة التدريب. 3- اللجنة المالية. 4- لجنة الشركات. 5- اللجنة الثقافية. 6- لجنة الحريات وحقوق الإنسان. 6- لجنة شئؤن المرأة. 8- لجنة مقاومة التطبيع. 9- اللجنة الإجتماعية. 10- أو أية لجان أخرى يراها المجلس لازمة لتسيير أعمال النقابة. هـ- يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس التأديبية ولجان تحديد أتعاب المحاماة.