المادة رقم 32 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يرأس النقيب جلسات المجلس، وفي حالة غيابه يقوم نائبه مقامه، وإلا فأكبر الأعضاء سناً.
مادة (33)