المادة رقم 34 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يعقــد المجلــس جلساته في مقرات النقابة الرئيسية أو في أي مكان آخر يقرره المجلــس، ويكـون الإجتمــاع صحيحــاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائه.