المادة رقم 35 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تبدأ الجلسة بتلاوة جدول الأعمال لإقراره وإضافة أي بند بأغلبية الحضور، ويدون أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويجب أن يكون البند الأول لكل الجلسات مخصصاً لتثبيت وقائع الجلسة السابقة ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات.