المادة رقم 36 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وللمخالف تدوين أسباب مخالفته.