المادة رقم 37 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال يعلن رئيس الجلسة عن انتهائها ويوقع الحاضرون من الأعضاء على محضر الجلسة.