المادة رقم 38 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

أ-يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- السجلات المنصوص عليها في القانون.
2- سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة.
3- سجل القرارات.
4- سجل ضبط الجلسات.
5- سجل موجودات النقابة.
6- سجل المكتبات.
7- أية سجلات أخرى يقررها المجلس.
ب -يتولى أمين السر مخاطبة المحامين.