المادة رقم 43 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تجري الانتخابات في مركزين انتخابيين يتم تحديدهما من قبل مجلس النقابة وتجري الانتخابات في المركزين في نفس اليوم.