المادة رقم 45 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

أ- تعلن النقابة عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس ويحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام، أن يتقدموا بطلبات الترشيح للمجلس وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.
ب- يتقدم المرشح بطلب الترشيح لمجلس النقابة في الموعد المحدد، ويتسلم المرشح ما يفيد تقديمه للطلب وتاريخ تقديمه ورقمه المتسلسل موقعاً عليه من ديوان النقابة مختوماً بخاتم النقابة.