المادة رقم 47 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يقوم المجلس بنشر قائمة بأسماء المرشحين وتنشر في مقرات النقابة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إغلاق باب الترشيح.