المادة رقم 50 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

أ- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بالإعلان عن تحديد موعد الإنتخابات وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيح وفقاً لأحكام هذا النظام ولم يدرج اسمه في القائمة أن يعترض لدى لجنة الإنتخابات المركزية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- يحق لعشرة أعضاء مجتمعين من أعضاء الهيئة العامة الإعتراض لدى لجنة الإنتخابات المركزية علي إدراج اسم أي من المرشحين.
د- يتوجب تقديم الاعتراضات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) خلال يومين من تاريخ نشر قائمة أسماء المرشحين.
هـ- يتوجب على لجنة الإنتخابات المركزية الفصل في الإعتراضات المذكورة خلال يومين من تاريخ تقديمها وبعكس ذلك فإن الإعتراض يكون مرفوضاً حكماً.