المادة رقم 51 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يتم التصويت من قبل المقترعين سرياً بعد تثبت اللجنة من شخصية المقترع ومن ورود اسمه في كشف الهيئة العامة المسلم للجنة الانتخابات المركزية والمرتب حسب الحروف الأبجدية.