المادة رقم 54 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يتم فرز الأصوات علناً وتُقرأ البطاقات الانتخابية ورقة تلو الأخرى وتسجل الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح على لوحة ظاهرة تمكن الجالسين من قراءتها أو بأية وسيلة أخرى.