المادة رقم 55 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تهمل الورقة الانتخابية إذا كانت:
أ- غير مختومة بختم النقابة وغير ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة الانتخابية
ب- قد تعذر قراءتها.