المادة رقم 58 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

تعلن اللجنة الانتخابية المركزية عن النتائج النهائية في نفس اليوم وتقوم بإعداد تقريرها عن سير الانتخابات وتسلمه للمجلس المنتخب خلال ثمان وأربعين ساعة.