المادة رقم 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

يلغى نص المادة (43) من النظام (الأصلي) الداخلي المذكور في المواد السابقة ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (43) " تجرى الانتخابات في المراكز الانتخابية التي يتم تحديدها من قبل مجلس النقابة على أن تجرى الانتخابات في جميع المراكز في نفس اليوم".