المادة رقم 3 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تنشأ في النقابة خزانة تقاعد للمحامين غايتها تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.