يستفيد من خدمات الخزانة، المحامون الأساتذة المزاولون كما يستفيد منها أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.