المادة رقم 15 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام التالية:- نقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين. الامتناع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته أو أصوله أو فروعه. لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار لحين إنجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الإحالة على التقاعد. إذا خالف أي حكم من أحكام هذه المادة ينبه بكتاب إلى التوقف عن المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتاً، فإن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية