المادة رقم 23 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل. إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور تعتبر نصف السنة. إذا تجاوزت المدة ستة شهور تعتبر سنة كاملة.