الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
نظام تقاعد محامي فلسطيني ...
المادة رقم 26 من ...
المادة رقم 26 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998
إذا توفى المحامي تنتقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته إلى الخلف العام.