المادة رقم 28 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو توظيفها ويعادلها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع نهائياً. يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد- ابناً أو بنتاً إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:- إذا كان مستمراً على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً. إذا كان عاجزاً تماماً عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً. إذا كانت بنتاً غير متزوجة فإن راتبها التقاعدي ينقطع عنها عند زواجها أو توظيفها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة. لا يتناول كل من أب المتوفى وأمه راتباً تقاعدياً إلا إذا كان معدماً أو عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشه ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة. لا تتناول أخت المتوفى راتباً تقاعدياً إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشها وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل.