المادة رقم 29 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

إذا توفى أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين بينما يصبح ملكاً للخزانة. والحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تصبح ملكاً للخزانة .