إذا رأى مجلس النقابة أن دفع راتب التقاعد أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة أن يخفض الراتب أو التعويض بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية وليس من محامي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاته عن حد استحقاقهم الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) أو على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته، على أن لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد 85% من مجموع وارداته السنوية.