المادة رقم 1 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يسمى هذا النظام : نظام تدريب المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 1 /2004 ) صادر بمقتضى المادة ( 42/4 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم ( 3 ) لســـ1999ـــــنــــة ، ويعمل به من تاريخ اقراره من الهيئة العامة لنقابة المحامين ، وينشر في الجريدة الرسمية .