المادة رقم 2 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يكـــــون للكلمــــــات والعبـــــارات الــــــواردة فــــــي هــــذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لســــ99ــــنــة أو أي قانون ساري المفعول .
التدريب : التمرين العملي للتمرس باعمال مهنة المحاماة .
النقابة : نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين .
المتدرب : الحائز على شهادة الحقوق من جامعة أو معهد معترف به والمسجل في سجل المحامين المتدربين في النقابة وفق احكام القانون وهذا النظام .
اللجنة : لجنة التدريب .
السجل : سجل المحامين المتدربين في النقابة .
الاستـــاذ : المـــحامــــــــي الاستــــــاذ المـــزاول الذي يسمح له القانون بالتدريب والذي يتمرن المتدرب في مكتبه وتحت اشرافه .
الانظمة : انظمة النقابة نافذة المفعول أو التي يسري مفعولها مستقبلاً .
الامتحان : الامتحان الشفوي والكتابي .
البحث : الدراسة التي يعدها المتدرب وتقرر لجنة التدريب قبولها .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب المحامين .
القائمة : قائمة الجامعات والمعاهد التي يعدها المجلس ويعترف بها .
الجـــــامعـــــــة أو المعهد : الجامعة أو المعهد الحاصل على شهادة الحقوق منها والمعترف بها من المجلس والمذكورة في القائمة .
المعهد: معهد تدريب المحامين